السيد موسى الحسيني الزنجاني

501

المسائل الشرعية

كتاب المزارعة مسألة 2235 : المزارعة : هي اتفاق بين مالك الأرض والزارع ، على أن يضع المالك الأرض في اختيار الزارع ليزرعها بإزاء حصّة من حاصلها . مسألة 2236 : يعتبر في المزارعة عدّة شروط : الأول : إنشاء المزارعة ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو كتابة أو نحوها بأن يقول صاحب الأرض للزارع : أعطيتك الأرض للمزارعة ، ويقول الزارع : قبلت . أو يضع المالك الأرض تحت تصرّف الزارع بقصد المزارعة من دون لفظ أو قول ، ويتقبلها الزارع بذاك القصد . الثاني : يجب أن يكون كلّ من صاحب الأرض والزارع مميزاً ، عاقلًا ، قاصداً للمزارعة ، ولو أراد أحدهما التصرف في ماله اعتبر فيه البلوغ والاختيار والرشد وعدم الحجر لفلسٍ ، نعم تصح مزارعة الصبي المميز والسّفيه في بإذن الولي الشرعي أو إجازته اللاحقة ، كما تصح مزارعة المفلس في ماله مع إذن الدائن أو إجازته وتصحّ مزارعة المكره فيما لو رضى بها بعد ذلك . الثالث : أن يكون نصيب المالك والزارع من تمام حاصل الأرض ، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره ، بطلت المزارعة . الرابع : أن يكون سهم كلّ واحد منهما من الحاصل على نحو الإشاعة كالنصف أو الثلث وأمثال ذلك ، فلو قال المالك للزارع : ازرع هذه الأرض وأعطني ما شئت ، لم تصحّ المزارعة ، وكذا لو اتفقا على مقدار معين - كمائة